السيد محمد تقي المدرسي
92
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
هذا القصد أو التردد إلى الجزم بعدم الأمرين ، فإن كان الباقي بعد العدول مسافة كاملة لوحده ، أو بالتلفيق مع العودة قصَّر ، وإن لم يكن كذلك بل كان مجموع المسافة منذ بداية السفر ثمانية فراسخ فعليه الجمع احتياطاً . خامساً : إباحة السفر السنة الشريفة : 1 - رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " مَنْ سافر قصَّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلًا سفره إلى صيد أو في معصية الله ، أو رسول لمن يعصي الله ، أو في طلب عدو ، أو شحناء ، أو سعاية ، أو ضرر على قوم من المسلمين " . « 1 » 2 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : " سبعة لا يقصّرون الصلاة ( إلى أن قال ) والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل " . « 2 » 3 - روى أبو سعيد الخراساني : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير ، فقال لأحدهما : وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني ، وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان " . « 3 » تفصيل القول : 1 - ينبغي أن لا يكون السفر حراماً أو بهدف ارتكاب عمل محرم ، إذ في هذه الصورة عليه أن يتم الصلاة . وإليك بعض مصاديق وأمثلة السفر الحرام
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، صلاة المسافر ، الباب 8 ، ص 509 ، ح 3 . ( 2 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 510 ، ح 5 . ( 3 ) المصدر ، ح 6 .